من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالأحكام الخاصة بإحالة المؤسسات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه توضيحات حول الشروط المستوجبه للانتفاع بالنظام التفاضلي للتسجيل بالمعلوم القار لكتب إحالة أصل تجاري لصيدلية تبعا لبلوغ صاحبه سن التقاعد وخاصّة شرط الدخول طور النشاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.