مذكرة خاصة عدد 102 بتاريخ 18 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن والدتكم صاحبة رخصة مقهى من الصنف الأول، وافاها الأجل المحتوم يوم 17 أكتوبر 2000 وأن الورثة واصلوا النشاط لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة في إنتظار الحصول على رخصة جديدة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.