مذكرة خاصة عدد 968 بتاريخ مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم تعتزمون التفويت في الصيدلية التي تمتلكونها ورصد المبالغ المتأتية من عملية البيع المذكورة لممارسة نشاط صيدلي موزع، وهو نشاط يخضع لنفس تراتيب وشروط ممارسة نشاط الصيدلي بالتفصيل طبقا لأحكام القانون عدد 55 لسنة 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.