مذكرة خاصة عدد 1631 بتاريخ 15 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك "أ" قد إكتتب خلال شهر جويلية 2005 عقود تأمين لدى مؤسسة التأمين وإعادة التأمين "ب" مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد تشتمل على ضمان رأس مال أو أيراد عمري يدفع للمكتتب عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.