L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 452/2016 · 23/02/2016

Retenue à la source due en cas de rachat d’un contrat assurance-vie avant l’expiration de la période de dix ans

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول الضريبة على الدخل المستوجبة على عقود التأمين على الحياة في صورة شرائها قبل 10 سنوات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 ديسمبر 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن خدمات التأمين على الحياة لا تتضمن مداخيل رؤوس أموال منقولة كما تم ضبطها بالفصل 34 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.