من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الضريبة على الدخل المستوجبة على عقود التأمين على الحياة في صورة شرائها قبل 10 سنوات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن خدمات التأمين على الحياة لا تتضمن مداخيل رؤوس أموال منقولة كما تم ضبطها بالفصل 34 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.