من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية حول عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة تبعات عدم إحترام مدة الإدخار المحددة بـ10 سنوات بالنسبة لعقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال التي لا تنتفع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 39 من مجلة الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.