مذكرة خاصة عدد 925 بتاريخ 29 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة « S » تقدمت بطلب لإشتراء عقد التأمين الجماعي على الحياة المكتتب لفائدة أجرائها، غير أنه تمت إفادتها أن الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة لا تستوجب على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.