مذكرة خاصة عدد 355 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لفائدة شركة أمريكية أو لفائدة فرعها المنتصب بفرنسا وذلك مقابل خدمات الإستشارة والدراسات غير الممولة عن طريق أموال عمومية والتي تنجزها لفائدة مؤسسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.