Services d'études et de consulting rendus par une société Britannique au profit d'un hôtel établi en Tunisie
حول النظام الجبائي للأتاوات المدفوعة إلى شركة بريطانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 363 04 مارس 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي للأتاوات المدفوعة إلى شركة بريطانية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة «[…]» أبرمت عقدا مع الشركة البريطانية «[…]» تتولى هذه الأخيرة بمقتضاه إنجاز خدمات استشارة لفائدة المؤسسة التونسية.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى الشركة البريطانية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى أحكام العقد المبرم بين شركة «[…]» والشركة البريطانية «[…]» يتضح ان الشركة البريطانية ستتولى بمقتضى هذا العقد إسداء خدمات متعددة تتعلق أساسا بالاستشارة في مجالات:
- البحث عن وكالات متخصصة في الثقافة والقولف والمعالجة بالمياه وغيرها من المجالات... - القيام بدراسات تتعلق خاصة بالأسواق الأوروبية بالنسبة لكل منتوج - القيام بدراسات مقارنة للأسعار بالنسبة للمنافسة - ربط الصلة مع المزودين في قطاعات أنشطة التجهيزات والخدمات السياحية والفندقية - متابعة وتطبيق مفاهيم السياحة المتطورة - إرساء برنامج للمراقبة الاستراتيجية بالبلدان الأوروبية
Page 2
- إرساء منظومة متابعة إستراتيجية بالبلدان الأوربية - الاستشارة في مجال التصرف التجاري و تطوير التصرف الفندقي - استشارة ودراسات وتكوين في مادة الاعلامية - استشارة ودراسة المشاركات المباشرة وغير المباشرة للشركة في جميع العمليات المالية والعقارية و التجارية - جميع العمليات التي تساهم في تحقيق أهداف المهمة.
وتعتبر الخدمات المتعلقة بالدراسات كما تم ذكرها آنفا دراسات اقتصادية على معنى أحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1982 وتخضع للخصم من المورد بعنوان الأتاوات بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وتبقى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى والتي لا يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 المذكور أعلاه غير خاضعة للضريبة بتونس وبالتالي غير خاضعة للخصم من المورد.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات كل على حدة فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 15% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة البريطانية.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع عمليات إسداء الخدمات للأداء على القيمة المضافة كلمّا وقع استعمالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% الدراسات المنجزة من قبل الشركة البريطانية "[…]" المتعلقة بإستشراف الأسواق ومقارنة الأسعار وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى الخدمات الأخرى المنجزة من قبل الشركة البريطانية لفائدتكم خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
وفي صورة الفوترة الجملية للخدمات المذكورة فإنها تصبح خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه الخدمات وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء المذكور. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services d'études rendus par une société Britannique au profit d'un hôtel établi en Tunisie
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل شركة تأمين بريطانية لفائدة شركة تونسية
- Sommes payées en contrepartie de la publication d’un article scientifique dans une revue Britannique
- Services de consulting et d’études rendus par une société américaine ou par sa filiale établie en France au profit d’entreprises tunisiennes
- Régime applicable aux sommes payées au profit d’une société Suisse en contrepartie de services de consulting