Services d'études rendus par une société Britannique au profit d'un hôtel établi en Tunisie
حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة بريطانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
2013 مارس 5
367
من وزير المالية
إلى
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة بريطانية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للخدمات التي تنجزها من لندن شركة " […] " البريطانية لفائدة شركة " […] " في إطار اتفاقية مبرمة للغرض، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى نصّ الإتفاقية المبرمة بين شركتكم والشركة البريطانية يتبين أن الخدمات موضوع الإتفاقية تتمثل في إسداء خدمات استشارية من خلال خاصة:
- البحث عن وكالات متخصصة في الثقافة، القولف، المعالجة بالمياه... - القيام بدراسات متعلقة بالأسواق الأوروبية بالنسبة لكل منتوج، - القيام بدراسات لمقارنة الأسعار مع المنافسة، - ربط الصلة مع المزودين بالتجهيزات والخدمات السياحية والفندقية، - دراسة المشاريع المتعلقة بإرساء منظومات الإنتاج والتصرف، - متابعة وإرساء المفاهيم السياحية الجديدة، - إرساء منظومة للمراقبة الإستراتيجية في البلدان الأوروبية، - تقديم الاستشارات المتعلقة بالتسويق وطرق تطوير التصرف الفندقي، - تقديم الاستشارات والدراسات والتكوين في مجال الإعلامية، - إعطاء النصائح والدراسات للشركة فيما يتعلق بكلّ عملياتها المالية أو التجارية أو العقارية.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة " […] " البريطانية كما يلي:
Page 2
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الدراسات
تعتبر المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة البريطانية مقابل الخدمات المتعلقة بدراسة الأسواق أو الأسعار أو منظومات التصرف والإنتاج أو تلك المتعلقة بالدراسات المالية والتجارية، أنها دفعت مقابل دراسات اقتصادية على معنى أحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1982، وتخضع بالتالي للخصم من المورد بعنوان الأتاوات بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة، الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لدى المصالح الجبائية المختصة بمناسبة كل عملية تحويل.
و في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور فهو يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
2- بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى
لا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة البريطانية مقابل الخدمات الأخرى للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المذكورة أعلاه، لا يشملها.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات كلّ على حدة فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 15% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة البريطانية.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع عمليات إسداء الخدمات للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع استعمالها بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تنجزها الشركة البريطانية موضوع مكتوبكم المشار إليه أعلاه وذلك حسب النسب التالية:
2
Page 3
- 12% : بعنوان الخدمات المتعلقة بدراسة الأسواق والأسعار ومنظومات التصرف والإنتاج أو تلك المتعلقة بالدراسات المالية و التجارية وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة،
- 18% : بالنسبة إلى الخدمات الأخرى وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي صورة الفوترة الجملية للخدمات المذكورة فإنّها تصبح خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه الخدمات وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء المذكور. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
وتفضلوا، سيّدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services d'études et de consulting rendus par une société Britannique au profit d'un hôtel établi en Tunisie
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل شركة تأمين بريطانية لفائدة شركة تونسية
- TVA au titre des commissions versées à une société étrangère en contrepartie de services de promotion d'hôtel en Tunisie
- Sommes payées en contrepartie de la publication d’un article scientifique dans une revue Britannique
- النظام الجبائي لأجور مدفوعة لمقيم بتونس من قبل شركة بريطانية