من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 00 جانفي 2013 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم تتولون دفع عمولات لفائدة مؤسسة أجنبية تقوم بالترويج للنزل السياحي " **** " عبر مواقع الأنترنات، وذلك بحجز الغرف وبيع منتوج النزل طالبين معرفة النظام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.