حول النظام الجبائي لعمليات بيع لفائدة فرعها المنتصب بالخارج كمؤسسة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1685
7 - أوت 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات بيع لفائدة فرعها المنتصب بالخارج كمؤسسة مصدّرة كليا المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 18 جويلية 2013
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم […] وهي شركة مصدّرة كليا تنشط في قطاع الصناعة والطبع والبلاستيك في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات تولت إحداث فرع تابع لها بالمغرب لترويج منتوجها بهذا البلد، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
- هل تخضع الأرباح التي يحققها الفرع للضريبة قصرا بالمغرب؟ - هل تعتبر مبيعاتكم للفرع بالمغرب عمليات تصدير وتؤخذ بعين الاعتبار لضبط النسبة المسموح بها لكم لترويج منتجاتكم بالسوق المحلية والمحددة بـ30% ؟ - هل تبقى مؤسستكم مطالبة بضبط قوائم مالية مجمعة وكيف يمكن إعداد هذه القوائم؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى الأرباح التي يحققها الفرع الموجود بـ […]
طبقا للفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لا تؤخذ المحاصيل والأعباء المتعلقة بفرع يوجد بالخارج بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة للمقر الموجود بتونس، حيث يتم على مستوى جدول ضبط النتيجة الجبائية إعادة دمج كل الأعباء والاستهلاكات التي تم طرحها وطرح كل المحاصيل التي تم أخذها بعين الاعتبار لضبط النتيجة المحاسبية. ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 حول الموضوع.
Page 2
2 - بالنسبة إلى مبيعات المقر للسلع لفائدة الفرع الموجود بـ […]
لا تعتبر عمليات وضع مقر المؤسسة لسلع على ذمة فرع تابع لها متواجد بالخارج عمليات بيع ذلك أن السلع تبقى ملك للشركة إلى حين التفويت فيها من قبل الفرع المتواجد بالخارج وتنسب هذه المبيعات في هذه الحالة إلى الفرع المذكور، ولا يمكن بالتالي اعتبار العملية عملية تصدير ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار لضبط النسبة المسموح لكم بها لتسويق منتجاتكم بالسوق المحلية.
3- بالنسبة إلى سؤالكم حول ضبط القوائم المالية المجمعة
يطبّق المبدأ الجبائي القاضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار لنتائج الاستغلالات الموجودة بالخارج لضبط النتيجة الجبائية للمؤسسات الموجودة بـ […] بصرف النظر عن التقييد المحاسبي للمعاملات بين المقر الموجود بـ […] والمنشآت التابعة له الموجودة بالخارج.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.