مذكرة خاصة عدد 1341 بتاريخ 5 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة لموظف تبعا لإنهاء خدمته بالتراضي، يشرفني إعلامك أنه في الحالة الخاصة، تعفى مكافأة نهاية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.