مذكرة خاصة عدد 1858 بتاريخ 3 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل أن مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة بمناسبة إحالة الأعوان على التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل أم لا، يشرفني إعلامكم أنه بإستثناء منحة مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.