من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2012
وبعد
تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب معرفة مدى خضوع مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للأجراء الذين تم تسريحهم لأسباب إقتصادية للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، يشرفني إعلامكم أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.