L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 260/2014 · 21/02/2014

Exonération de la gratification de fin de service

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 فيفري 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تبعا لقرار مؤجركم "L" بتاريخ 10 جانفي 2014 المتعلق بإنهاء عقد عملكم مع تسعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.