Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمنحة التي يتحصل عليها أعوان مؤسستكم عند إحالتهم على التقاعد والتي تساوي الأجر الخام لثلاثة أشهر، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.