من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمنحة التي يتحصل عليها أعوان مؤسستكم عند إحالتهم على التقاعد والتي تساوي الأجر الخام لثلاثة أشهر، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.