L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 960/2016 · 24/03/2016

Régime applicable à la gratification de fin de service

من وزير المالية إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمنحة التي يتحصل عليها أعوان مؤسستكم عند إحالتهم على التقاعد والتي تساوي الأجر الخام لثلاثة أشهر، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.