مذكرة خاصة عدد 1780 بتاريخ 23 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركة "أ" إنتفعت بالإمتيازات المخولة لنظام التصدير الجزئي مند إحداثها سنة 1996 غير أنها تحولت سنة 2005 إلى مؤسسة مصدرة كليا متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.