L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 227/2025 · 03/10/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** أمضت بتاريخ 16 جويلية 2025 اتفاقية مع مكتب *******************  تحصلت بمقتضاها على هبة لتمويل مشروع "ثمني" الذي ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.