L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 91/2025 · 21/04/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ************ أمضت اتفاقية مع مكتب ******** بفرنسا تحصلت بمقتضاها على هبة للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.