L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 166/2025 · 25/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جوان 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية **************** أمضت اتفاقية مع مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بفرنسا تحصلت بمقتضاها على هبة للمشاركة في تنفيذ المرحلة الث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.