L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 116/2025 · 19/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أفريل 2025  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مكتوب صارة عن بلدية *** بينت من خلاله أنها قامت بإحداث محطة استسماد عضوي في إطار مشروع "CLIMA" الممول بهبة في إطار التعاون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.