من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أفريل 2025
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مكتوب صارة عن بلدية *** بينت من خلاله أنها قامت بإحداث محطة استسماد عضوي في إطار مشروع "CLIMA" الممول بهبة في إطار التعاون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.