حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-2025-08-30102-0000116 2025 ماي 19 من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 22 أفريل 2025.
وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مكتوب صارة عن بلدية […] بينت من خلاله أنها قامت بإحداث محطة إستسماد عضوي في إطار مشروع "CLIMA" الممول بهبة في إطار التعاون الدولي و تحصلت خلال سنتي 2022 و 2023 على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إلا أن مكتب مراقبة الاداءات المختص رفض تمكين البلدية من تجديد الشهادة بعنوان سنة 2024 نظرا لانتهاء الآجال المحددة لانتهاء المشروع وعدم موافقة الجهة المانحة على تمديد في الآجال المذكورة وتطلب البلدية تمكينها من مواصلة الانتفاع بالامتياز المذكور للقيام ببعض الاقتناءات لاستكمال المشروع و تسوية وضعية جزء من الاشغال التي تم خلاصها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة ودون الاستظهار بشهادة في الغرض.
وجوابا يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصـــل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ وذلك في حدود تاريخ الانتهاء من المشروع المضمن باتفاقية التمويل.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يستوجب الحصول على شهــادة في الغرض تسلم مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وذلك في حدود آجال انجاز المشروع المضبوطة من قبل الجهة المانحة فإنه يتعذر الاستجابة لطلب البلدية وتبقى الاشغال التي تمت فوترتها من قبل شركة المقاولات خارج الآجال صلوحيه الشهادة العامة خاضعة الأداء على القيمة المضافة.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.