مذكرة خاصة عدد 175 بتاريخ 30 جانفي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل أن الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بكيفية إحتساب الإستهلاكات بالنسبة للأصول التي هي على ملك المؤسسة والمستغلة قبل غرة جانفي 2007 تطبق بصفة وجوبية أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.