مذكرة خاصة عدد 1192 بتاريخ 09 جوان 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل أن أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بالإستهلاكات تطبق على الأصول المقتناة قبل صدور القانون المذكور والتي تم في شأنها تطبيق إستهلاكات تنازلية وهل يتم تطبيق هذه الأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.