حول نسب استهلاك الأصول الثابتة المستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 22 2179
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول نسب استهلاك الأصول الثابتة المستعملة المرجع: مكتوبكم عدد 08469 بتاريخ 16 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب وطرح مخصصات الإستهلاكات المتعلقة بالأصول الثابتة المستعملة، يشرفني إعلامكم أن القسط السنوي القابل للطرح بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستعملة يضبط على أساس قسمة تكلفة اقتنائها على سنوات الإستعمال المحتملة والتي يتم ضبطها على أساس العرف أي حسب ما تقتضيه حاجيات النشاط ونوعية المعدات مع العلم أن المعنيين بالأمر يمكنهم اختيار ضبط الاستهلاكات على أساس مدة أطول.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.