مذكرة خاصة عدد 416 بتاريخ 10 مارس 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوب الإستظهار بترخيص مسبق من الوالي في إطار القيام بإجراء تسجيل عقد البيع المبرم بين السيد "أ" مغربي الجنسية وبين السيد "ب" تونسي الجنسية والمعرف بالإمضاء عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.