مذكرة خاصة عدد 1234 بتاريخ 17 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أن السيد "أ" أبرم عقد بيع في حق إبنيه القاصرين مع السيد "ب" بصفته البائع لجميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... وذلك بتاريخ 27 جويلية 2009، وإعتبارا إلى أن العقد تضمن أيضا إحالة لحق إنتفاع لف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.