مذكرة خاصة عدد 2907 بتاريخ 30 جوان 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم توليتم إبرام عقد بيع العقار.... مع السيد ..... بلجيكي الجنسية بتاريخ 20 سبتمبر 1984، وحيث إشترطت القباضة المالية لتسجيل العقد الإستظهار برخصة الوالي بإعتبار أن أحد أطراف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.