من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول وجوبية الإدلاء برخصة الوالي عند إجراء التسجيل بالقباضة المالية
المرجع : مراسلتكم عدد 912 بتاريخ 4 أوت 2015
لقد أحلتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه نسخة من حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 والقاضي بأنّ العقد الذي يكون أحد أطرافه أجنبي الجنسية والمراد تسجيله يخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.