L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 154/2025 · 14/11/2025

طلب الإعفاء من الخصم من المورد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2025.  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين المركز ************ من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد وذلك عملا بأحكام القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.