من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 جانفي 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين الشركة التعاونية *********** من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.