من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين المركز ***** من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.