من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 سبتمبر 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين مركز أعمال باجة من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.