من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2024
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين ديوان الأراضي الدولية من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.