مذكرة خاصة عدد 1605 بتاريخ 03 نوفمبر 1999 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF )
" لقد أشرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إلى أه بعض المؤسسات تعمد إلى البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون أن يستظهر الحريف مسبقا بترخيص مسلم من مصالح الجباية وذلك في حالات إستعجالية مثل إنجاز عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.