مذكرة خاصة عدد 435 بتاريخ 20 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "م" تتولى في إطار نشاطها المتمثل في دباغة الجلد التزود بالجلود الخام لدى أشخاص طبيعيين غير خاضعين لواجب الفوترة ولا يمارسون نشاطا تجاريا وأنها تعتمد على وصولات شراء تتضمن بعض البيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.