من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح أعباء الاستغلال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أوت 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حرفاءكم المختصين في صناعة المنتجات الجلدية يتزودون بالجلود لدى مجمعي الجلود أو لدى جزارين أو قصابين بالمذابح وهم أشخاص طبيعيون لا يملكون معرفات جبائية وغير خاضعين لواجب الفوترة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.