من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات لدلى اشخاص طبيعيين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه لتمويل إقتناءات حرفائها من السيارات المستعملة تقوم شركتكم بإقتناء هذه السيارات لدى أشخاص طبيعيين لا يتمثل نشاطهم في بيع السيارات المذكورة، وطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.