من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقتني لفائدة حرفائها سيارات مستعملة لدى أشخاص طبيعيين متحصلين على توكيل بيع من قبل مالكي هذه السيارات أصحاب البطاقات الرمادية، مبينين أن شركتكم لا ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.