L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2875/2016 · 20/10/2016

حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقتني لفائدة حرفائها سيارات مستعملة لدى أشخاص طبيعيين متحصلين على توكيل بيع من قبل مالكي هذه السيارات أصحاب البطاقات الرمادية، مبينين أن شركتكم لا ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.