L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 434/2014 · 14/04/2014

A qui incombe l'obligation de facturation ?

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 06 مارس 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ج" المختصة في تجميع الجلود الخام ثم بيعها للدباغين، تتزود بهذه الجلود لد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.