الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ج" المختصة في تجميع الجلود الخام ثم بيعها للدباغين، تتزود بهذه الجلود لد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.