مذكرة خاصة عدد 569 بتاريخ 4 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح مبلغ النفقة الذي يتم صرفه لفائدة أبنائكم المقيمين بفرنسا من قاعدة الضريبة على الدخل، مشيرين أنكم تشتغلون بتونس كأجير لدى الشركة "أ" وأنكم مطلق وتدفعون نفقة شهرية لفائدة أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.