من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طرح المبالغ المدفوعة بعنوان النفقة من قاعدة الضريبة على الدخل
المرجع : مراسلاتكم الواردة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 28 مارس و 10 جويلية و 22 نوفمبر و 18 ديسمبر 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلاتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّه عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجوركم لا ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.