مذكرة خاصة عدد 790 بتاريخ 22 ماي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل تؤخذ بعين الإعتبار المبالغ المدفوعة من قبل أحد الأجراء بعنوان النفقة التي هو بصدد صرفها لفائدة أبنائه والمدفوعة في إطار حكم قضائي عند إحتساب الخصم من المورد، وما هي الوثائق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.