من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول بع التوضيحات الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2014
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول :
1) المعلوم على النزل أو المعلوم على المؤسسات،
2) الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للأجراء غير المقيمين بتونس،
3) الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.