حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع " Croissance qualitative pour l'Emploi"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
N° 1494 27/12/2023
مــن وزيـرة المــاليــة إلــى
الموضـوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "Croissance qualitative pour l'Emploi". المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 أكتوبر 2023.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار برنامج دعم تعصير الصناعة التونسية، تمّ إطلاق مشروع "Croissance Qualitative pour l'Emploi" من قبل وكالة [؟] ممولّ بهبة لفائدة وزارة الصناعة التونسية في إطار الاتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الألمانية بتاريخ 24 نوفمبر 2020 والمندرج ضمن برنامج دعم القدرة التنافسية وتنمية الصادرات (PACE) المتفق عليه بين الإتحاد الأوروبي والحكومة التونسية.
كما بينتم أنّه في إطار تنفيذ المشروع المذكور ستتولى وكالة […] منح شركة […] هبة تقدر بـ 1.500.000 أورو بمقتضى إتفاقية تبرم بين الطرفين، فطلبتم على هذا الأساس معرفة إمكانية انتفاع شركة […] بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المزمع إنجازها في إطار مشروع " Croissance qualitative pour l'Emploi".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت
Page 2
العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. كما يطبّق الإمتياز المذكور في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ شركة [؟] شركة خاصة، فإنّه لا يمكنها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها المزمع إنجازها في إطار مشروع "Croissance qualitative pour l'Emploi" .
وبالتالي تبقى إقتناءاتها خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل ويمكنها الانتفاع بحق الطرح طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.