مذكرة خاصة عدد 579 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الإستثنائية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2017 شركات النقل الجوي الدولي الناشطة بتونس في إطار منشآت دائمة طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.