مذكرة خاصة عدد 1204 بتاريخ 19 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمنح السفر إلى الخارج التي تسندها الشركة "ك" المصدرة كليا لأعوانها والوثائق التي يجب الإستظهار بها للإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بهذا العنوان، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.