حول الإمتيازات الجبائية والحصانات الممنوحة إلى موظفي الهيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 9 جوان 2016 1745 [؟] من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الإمتيازات الجبائية والحصانات الممنوحة إلى موظفي الهيئة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بالإمتيازات والحصانات الممنوحة لفائدة موظفي الهيئة […] في إطار الإتفاق الخاص بمقر الهيئة […] المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والهيئة […] بتاريخ 25 أفريل 1990 ، حيث طلبتم التأكيد على أنه عملا بأحكام المادتين 21 و24 من الإتفاق:
- يتمتع نائب المدير العام ومديرو إدارات الهيئة والموظفون الرئيسيون الآخرون وأزواجهم وأولادهم الذين يعولونهم، أثناء إقامتهم بالجمهورية التونسية بنفس الإمتيازات والحصانات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من أعضاء البعثات الديبلوماسية في الجمهورية التونسية، إلا أنهم لا يجوز لهم أن يتمسكوا بحصانة أمام المحاكم التونسية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم إذا كانوا متمتعين بالجنسية التونسية.
- يتمتع موظفو الهيئة من غير التونسيين أو موظفو الهيئة المقيمون الدائمين بالجمهورية التونسية (بما في ذلك التونسيين) بالإعفاء من كافة الضرائب على الرواتب والمكافآت التي تقاضوها أو يتقاضونها من الهيئة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى المادة 24 من الإتفاق الخاص بمقر الهيئة […] المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والهيئة […] بتاريخ 25 أفريل 1990 والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنه 1990، يشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور موظفي الهيئة باستثناء منهم الموظفين من ذوي الجنسية التونسية والموظفين المقيمين الدائمين بالجمهورية التونسية.
وبالتالي، لا يمكن للموظفين من ذوي الجنسية التونسية والموظفين المقيمين الدائمين بالجمهورية التونسية الانتفاع بالاعفاء المنصوص عليه بالفقرة 2 من المادة 24 حيث تبقى المرتبات والأجور الراجعة لهم خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس.
Page 2
مع العلم أنه يتجه الرأي إلى مراسلة وزارة الشؤون الخارجية لطلب التوضيحات اللازمة المتعلقة بالإمتيازات والحصانات الديبلوماسية المنصوص عليها بالمادة 21 من الاتفاق الخاص بمقر الهيئة […] المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام الهادي دقّ [؟]
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى المنتفع بالإعلام ... للأداءات للإعلام. [؟] عدد 1738 بتاريخ 07 جوان 2016
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.