من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإمتيازات الجبائية والحصانات الممنوحة إلى موظفي الهيئة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بالإمتيازات والحصانات الممنوحة لفائدة موظفي الهيئة في إطار الإتفاق الخاص بمقر الهيئة ***** المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والهيئة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.