L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 404/2022 · 14/04/2022

حول إعفاء أجور موظفي مكتب منظمة ********* بتونس من الضريبة على الدخل

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء أجور موظفي مكتب منظمة ********* بتونس من الضريبة على الدخل المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 12 أوت 2021 و25 جانفي 2022  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن منظمة ********* تنشط بتونس بمقتضى إتفاق التعاون الفني الممضي بتونس بتاريخ 12 أفريل 1960 والذي ينص في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.