من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء أجور موظفي مكتب منظمة ********* بتونس من الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 12 أوت 2021 و25 جانفي 2022
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن منظمة ********* تنشط بتونس بمقتضى إتفاق التعاون الفني الممضي بتونس بتاريخ 12 أفريل 1960 والذي ينص في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.