حول إعفاء أجور موظفي مكتب منظمة ********* بتونس من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2022/04/14 N° 404 من وزيرة المـالـية إلـى
الموضــوع: حول إعفاء أجور موظّفي مكتب منظمة ************** بتونس من الضريبة على الدّخل المرجـــع: مكتوباك الواردان بتاريخ 12 أوت 2021 و25 جانفي 2022
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ منظمة ************** تنشط بتونس بمقتضى إتفاق التعاون الفني الممضى بتونس بتاريخ 12 أفريل 1960 والذي ينصّ في فصله الخامس على تمكين منظمة [؟] وموظفيها من جميع الإمتيازات المنصوص عليها بإتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتّحدة وباتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة لها.
كما أضفت أنّ منظّمة ************** هي وكالة متخصّصة تابعة لمنظّمة الأمم المتّحدة وذلك طبقا لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصّصة التابعة للأمم المتحدة المبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 والتي صادقت عليها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1958 المؤرخ في 10 مارس 1958 مبيّنة أنّ الإتفاقية المذكورة تتضمن نفس الإمتيازات الجبائية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة خاصة منها الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان الأجور المدفوعة لهم من هذه الوكالات.
هذا وأشرت إلى أنّ موظّفي الوكالات المتخصّصة التابعة للأمم المتحدة الناشطة في تونس على غرار برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومكتب منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واليونيسيف ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة ينتفعون بالإعفاء المذكور بما في ذلك موظّفيها من الجنسية التونسية.
وعلى أساس ما سبق، طلبت معرفة هل ينتفع موظّفو منظمة ************** في تونس بما في ذلك الموظّفين من الجنسية التونسية بالإعفاء من الضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه باعتبار أن منظمة ***************** تعتبر وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للاتفاقية المتعلّقة بامتيازات الوكالات المتخصّصة وحصاناتها التابعة للأمم المتحدة المبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 والتي إنخرطت فيها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 30 المؤرخ في 10 مارس 1958 وباعتبار أنّ هذه الإتفاقية تنصّ على إنتفاع موظّفي الوكالات المتخصّصة بنفس الإعفاءات من الضريبة التي
Page 2
ينتفع بها موظّفو منظمّة الأمم المتّحدة والمتمثّلة في الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمكافآت المدفوعة لهم من قبل المنظمّة، وباعتبار أنّ البلاد التونسية لم تبد أية تحفظات بشأن الموظفين حاملي الجنسية التونسية والأشخاص المقيمين في تونس عند إيداع وثائق المصادقة على الانضمام إلى الإتفاقية المذكورة، فإنّ موظفي منظمّة ***************** بتونس ينتفعون بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمكافآت التي تدفعها لهم المنظمّة المذكورة بصرف النظر عن جنسياتهم أي بما في ذلك الموظفين من ذوي الجنسية التونسية.
مع العلم أنّ الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الموظّفين من ذوي الجنسية التونسية لا يطبّق في صورة وجود أحكام خاصّة بأعوان منظّمة ***************** مضمّنة بنصوص خاصّة على غرار نظام أساسي خاص تكون مخالفة لما ورد بكلّ من إتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتّحدة وإتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة لها، وذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة المضمّنة بالأنظمة الأساسية الخاصّة لبعض الوكالات المتخصّصة المذكورة.
وتقبّلي، سيدتي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسَــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.