مذكرة خاصة عدد 820 بتاريخ 21 أوت 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاء مصحات تصفية الدم من دفع معلوم الطابع الجبائي نظرا لأنها تتعامل مع كل من الصندوق القومي للضمان الإجتماعي والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية اللذين يمثلان هياك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.